Dalal صاحبة المنتدى
تاريخ التسجيل : 08/01/2011 عدد المساهمات : 10987 نقاط : 24782 الابراج : المزاج : مهمومة ببلدي العمر : 67 تعاليق : ربّـــــي اغفر لـي ولوالـديّ
وارحمهما كمــا ربيـــــانـي
صـــغيرا واجزهمــــــــــــا
بالاحســان احســـــــــــــانا
وبالسيئات عفوا وغفـــرانا رسالة sms : الموقع : قلب أمي مصر دعاء : اوسمتي :
| موضوع: فتاوى الحج: المعاقون جسديا تجب عليهم الفريضة الخميس 04 سبتمبر 2014, 2:58 am | |
| فتاوى الحج: المعاقون جسديا تجب عليهم الفريضة أخذتُ ابنى الصبى معى فى الحج فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِى عن حج الفريضة؟
أجابت دار الإفتاء المصرية قائلة: عن ابن عباس -رضى الله تعالى عنهما- عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه لقى رَكبًا بالرَّوحاء فقال: مَنِ القَومُ؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: مَن أنت؟ قال: رسولُ اللهِ فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولكِ أَجرٌ.
وعلى ذلك يصح حجُّ ابنِك الصبى ما دمتَ ستستكمل له أركانَ حجِّه وواجباتِه.. ويُحسَب له حسناته كحج نافلة ولكن لا يُغنِى عن حج الفريضة لأن شرط العبادة المفروضة: التكليف والصبى غير مكلَّف.
هل تجب فريضة الحج على ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية؟
أجابت دار الإفتاء قائلة: المسلمون من ذوى الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعا: مِن وجوب الحج على المستطيع منهم: إما بنفسه أو بغيره لقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البيت لمن استطاع إليه سبيلا» [آل عمران:97] وكذلك الحال مع ذوى الإعاقات الذهنية الذين لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدِّ التكليف الشرعي: بأن كان سنه العقلى -لا العمري- هو سن البالغين المدركين لما حولهم بأن يكون خمسة عشر عاما فما فوق أو أقل من خمسة عشر عاما ولكنه يكون -برأى المختصين- مدركا للأمور الحسِّيَّة المتعلقة بالجنس الآخر -كما يشعر بها مَن احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث- سواء أَجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط.
والحج يقع صحيحا منهم مُسقِطًا للفريضة سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم. وأما مَن كان من المسلمين إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ ا لتكليف السابقِ تحديدُه فإن الحج -ومثله العمرة- تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم.
ومعنى ذلك: أنه يوضع ذلك فى ميزان حسناتهم وإن كان ذلك لا يُغنِى عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة -عند مَن يقول بوجوب العمرة كالشافعية- بمعنى أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِى من مرضه وإعاقته وصار مكلفا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة عند مَن يقول بفرضيتها. ********************* زوجتى تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن فى السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة وولداه من الذكَور أن لا يقدران على مساعدته فى ذلك وتريد زوجتي-وأنا أتفق معها- تخصيص المال الكافى من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة.. وأنا وزوجتى أدينا فريضة الحج والحمد لله هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتى على نفقتها؟
أجابت دار الإفتاء: ل ا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم وإنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع -أيًّا كان- يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة فى الحج تحقيقًا لقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى لنَّاسِ حِجُّ البَيتِ لمَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلا» [آل عمران: 97].
|
|