Dalal صاحبة المنتدى
تاريخ التسجيل : 08/01/2011 عدد المساهمات : 10987 نقاط : 24782 الابراج : المزاج : مهمومة ببلدي العمر : 68 تعاليق : ربّـــــي اغفر لـي ولوالـديّ
وارحمهما كمــا ربيـــــانـي
صـــغيرا واجزهمــــــــــــا
بالاحســان احســـــــــــــانا
وبالسيئات عفوا وغفـــرانا رسالة sms : الموقع : قلب أمي مصر دعاء : اوسمتي :
| موضوع: ما الفرق بين المهر والصداق؟ الخميس 09 مايو 2013, 11:08 pm | |
| ما الفرق بين المهر والصداق؟ ما الفرق بين المهر والصداق؟
سؤال الفتوى: تقدم لخطبتي شاب كريم ارتضينا بأخلاقه وسمعته الحسنة, والآن هو يريد الإتفاق مع أبي علي تفاصيل الزواج وتأثيث منزل الزوجية, وقبل الخوض في ذلك أريد أن أعرف بالتفصيل ما الفرق بين المهر والصداق؟ وما منهما يدفع مقدما وما منهما مؤجل؟
وهل يجب علي الزوج دفع مؤخر الصداق لزوجته بعد الدخول بها حتي دون حدوث طلاق أو وفاة أي عندما تطلبه منه الزوجة في حياته كما سمعت من البعض؟أرجو الإجابة تفصيلا.
أجاب علي هذه التساؤلات فضيلة د. أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف بحسب جريدة "الأهرام" قائلا: من المقرر شرعاً أن عقد الزواج الصحيح يتكون من عاقد ومعقود عليه, وتحديد الصداق والإشهاد فيما يتعلق به قال عنه المولي عز وجل في سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا آية4 سورة النساء. ولا فرق في المفهوم الشرعي بين الصداق والمهر لأنه بمثابة التكريم الذي يدفع هدية للمرأة التي يريد الرجل الزواج بها وهي من تأليف القلوب ومن إكرام الأنثي. والشريعة الإسلامية جعلت المهر أو الصداق علي حسب ما أباحته مما يجوز تملكه أن يكون طاهرا متمولا منتفعا به مقدورا علي تسليمه وهو علي حسب الإتفاق والتراضي وعلي حسب العرف. فتارة يعجل كله وتارة يؤجل كله لكن لابد من التسمية أو التحديد دفعا للجهالة. وتارة يعجل البعض ويؤجل البعض.. كل ذلك جائز. لكن المرأة تستحق نصف الصداق في حالة الطلاق قبل الدخول.
قال تعالي وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون البقرة آية.237 وتستحق المرأة المهر كله بالدخول فلها أن تطالب به و تستحق المؤخر لأحد الأجلين الطلاق أو الوفاة. فإذا طلقها طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا ليس من جهتها والمقصودالخلع فلها أن تطالب بالمؤخر. و كذلك إذا مات عنها زوجها فيقدم مؤخر الصداق قبل توزيع التركة لأنه صار دينا في تركة الميت. و الإسلام جعل المهر كما سلف عطية و تكريما لكن ينبغي عدم المغالاة في المهور كما قال صلي الله عليه و سلم( أقلهن مهرا أكثرهن بركة) و لنا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه و سلم الأسوة الحسنة في دفعه لمهور ازواجه و في تسلمه لمهور بناته رضي الله عنهن فما زاد عن عشرة دراهم. و المهر قد يكون نقدا و قد يكون عينا كما يجري عرف المصريين في جعل المهر اثاثا و أجهزة تملك للزوجة سواء كان ذلك من قبل الزوج او مشاركة الزوج وولي أمرها فيما يعرف( بقائمة المنقولات). و قد يكون المهر منفعة كتعليمها حرفة أو مهنة, و في سورة القصص فإن سيدنا موسي عليه السلام اشتغل أجيرا عند العبد الصالح ثماني سنوات و قيل أتمها إلي عشر في نظير تزوجه من ابنة هذا العبد الصالح. و قد زوج النبي صلي الله عليه و سلم رجلا لامرأة مسلمة مقابل انه يحفظ سورا من القرآن و يعلمها ذلك.
وهذا التنوع من المهر النقدي و العيني و المنفعة يختص به الإسلام. و يحرم التمالؤ علي اسقاط المهر فيما يعرف بزواج( الشغار) بمعني ان يتفق رجلان علي تزوج امراة قريبة لكل واحد منهما, يعني هذا تزوج أخت هذا و ذاك تزوج أخت الآخر في مقابل إسقاط المهر, فهذا نكاح باطل. و مما ينبه عليه أن المهر في الأصل حق للعروس تتملكه ولا يستولي عليه ولي أمرها بحال من الأحوال كما سبق و ذكرنا من سورة البقرة. فأسند العطاء للمرأة مباشرة. أما ما يفعل في بعض الدول العربية و المناطق الشعبية و غيرها من الإستيلاء علي مهر المرأة فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل و لا يتفق مع أدني مباد ئ الشهامة و النخوة.
|
|