Dalal صاحبة المنتدى
تاريخ التسجيل : 08/01/2011 عدد المساهمات : 10987 نقاط : 24782 الابراج : المزاج : مهمومة ببلدي العمر : 68 تعاليق : ربّـــــي اغفر لـي ولوالـديّ
وارحمهما كمــا ربيـــــانـي
صـــغيرا واجزهمــــــــــــا
بالاحســان احســـــــــــــانا
وبالسيئات عفوا وغفـــرانا رسالة sms : الموقع : قلب أمي مصر دعاء : اوسمتي :
| موضوع: دستور مصر الجديد للرجال فقط السبت 22 سبتمبر 2012, 10:34 pm | |
| دستور مصر الجديد للرجال فقط نهاد أبو القمصان جاء وضع المرأة فى باب الحقوق والحريات صادما ومخيبا للآمال، حيث جاء فى هذا الباب نص وحيد له علاقة بالمرأة رغم أن دستور 1971 كان به 4 نصوص ولم تكن كافية لإحداث تطور أو إنصاف لها، والنص الوحيد هو نص المادة (36) «تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية».
والفقه القانونى يعرف قاعدة راسخة وهى أن «الخاص يقيد العام» لذا فهذه المادة الخاصة بالمرأة تقيد أى مواد عامة فى الدستور، وخطورة الأمر هنا ذكر المرجعية فى هذه المادة لأحكام الشريعة الإسلامية، الذى يعد فى ذاته عوارا دستوريا لأن من غير المقبول أن يكون دستور واحد بمرجعيتين شرعيتين فى المادة الثانية مبادئ الشريعة هى المرجعية وفى المادة 36 تكون أحكام الشريعة هى المرجعية، أيضا ذكر هذه المادة الأحكام كمرجعية تفتح الباب لحبس النساء رهائن التفسيرات ما بين التشدد والانفتاح، ويعد انتهاكا للعديد من مواد الدستور ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
المادة (1) التى تنص على «الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن»، كيف تنطبق على النساء فى ظل وجود بعض الأحكام ترى فى ضرب الزوج لزوجته حقا من حقوق التأديب ومن مكونات مفهوم طاعة الزوجة لزوجها، بل تفسح كتب الفقه فى وصف الضرب وأدواته مساحات ليست بقليلة، وهو ما لا يلغى هذه المادة فقط بل يلغى العديد من مواد قانون العقوبات المتعلقة بالاعتداء والسب والضرب إذا كان الطرف المعتدى على المرأة ممن لهم من وجهة نظر بعض الفقهاء حق التأديب، وبالتأكيد لن يكون هناك مجال للحديث عن المساواة الواردة فى المادة (2) «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة».
أما المادة (14) «حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب»، فأود هنا التذكير بأن النساء المصريات كن أسيرات سجن كبير حيث لم يكن باستطاعتهن استخراج جواز سفر أو السفر دون إذن الأب أو الزوج مهما بلغت من الرشاد أو المناصب ولو وزيرة، وأن ضمن المعارك المفتعلة بعد الثورة كانت للقضاء على حقوق النساء ومنها الحق فى التنقل والسفر.
أما الحق فى التعليم الوارد فى المادة (27) «لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله المختلفة، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف..»، كيف يمكن ضمان ذلك الحق للبنات فى ضوء بعض الأحكام التى ترى أن الولى له كامل السلطة فى التعامل على حقوق البنت دون مراجعة حتى لو زوْجها فى سن التاسعة؟
هذا فضلا عن المادة محل الخلاف إلى الآن وهى المادة (29) «يحظر (الرق)، (والعمل القسرى)، (وانتهاك حقوق النساء والأطفال)، وتجارة الجنس. ويجرم القانون ذلك». ولم يشرح لنا أعضاء اللجنة التأسيسية هل هناك اتجاه لعودة الرق والجوارى والحريم وملك اليمين فى إطار تنظيم اجتماعى جديد؟! أما فى إطار الحقوق الاجتماعية فتأتى المادة (36) لتتناقض مع المادة (30) التى تنص على «تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أوالشيخوخة، (وبما يضمن حد الكفاية). حيث يجمع أغلب الفقهاء على أن المسئول عن الإعالة هو الرجل دون النظر إلى ما حدث من تطور اجتماعى جعل كل أسرة من ثلاث أسر فى مصر معلقة فى رقبة امرأة تعيلها منفردة ، وفى ضوء الآراء الفقهية سوف تمتد مظلة التأمين إلى الرجل الذى يعجز عن إعالة نفسه أو أسرته لأنه هو فقط المكلف، أما المادة (42) التى وردت لصيانة مواد الدستور من الاعتداء «كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء»، فهى مادة لا تضمن أى حقوق للنساء ويسقط منها نصف تعداد السكان، حيث لا يضمن الدستور لهن أى حقوق أو حريات، وإذا كانت الأحكام ضرورية فى الدستور فلماذا ترد فى المادة المتعلقة بالمرأة فقط؟ أليس النشء والشباب والشيوخ أحق أيضا بأحكام الشريعة؟ أم أن المعركة التى قادتها كل القوى السياسية فى المادة الثانية للإبقاء على المبادئ دون الأحكام كانت لدستور يكتب للرجال فقط؟
|
|